الاعتراض خلال 60 يومًا.. الهيئة توضح ضوابط الطعن في قرارات التقويم والاعتماد للمدارس!!

هيئة تقويم التعليم والتدريب
كتب بواسطة: محمد الحكيم | نشر في 

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن المدارس لديها الحق في الاعتراض على قرارات التقويم الخارجي أو التصنيف أو الاعتماد التي أقرتها اللجان المعنية، وذلك من خلال لجنة تظلم مستقلة.

هذا يتم بناءً على القواعد والإجراءات التي وافقت عليها الهيئة.
إقرأ ايضاً:"عائلة فلكية بامتياز"!! الزعاق يكشف أسماء زوجته وأولاده المستوحاة من عالم "الفلك"ماراثون الارتفاع يتوقف في محطة "استراحة"!! استقرار عام في أسعار الذهب اليوم في السعودية

وقد أوضحت الهيئة في دليل سياسات التقويم والاعتماد المدرسي أن الاعتراضات تنطبق على جميع أنواع إجراءات التقويم الخارجي أو التصنيف أو الاعتماد، ولا يتم تغيير حالة التقويم أو التصنيف أو الاعتماد إلا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالاعتراض.

وفقاً للهيئة، يجب على المدرسة تقديم طلب اعتراض كتابي إلى رئيس الهيئة في غضون 60 يومًا من تلقي الإخطار بالنتيجة النهائية للتقييم المدرسي أو قرار الاعتماد أو التصنيف، ويجب أن يتضمن الاعتراض الأساس الذي تم الاستناد إليه مع الأدلة والشواهد والوثائق المدعمة.

تحتاج المدارس الأهلية أو العالمية إلى دفع رسوم خاصة بالخدمات الإدارية للإعتراض، وتسترد هذه الرسوم إذا أثبتت المدرسة صحة طلبها.

يجب على رئيس الهيئة النظر في الاعتراض في غضون 30 يومًا من تلقيه، ويحيله إلى لجنة الاعتراضات إذا كانت هناك أسباب مشروعة لذلك.

وتبين الهيئة أن الاعتراض يجب أن يستند إلى الأدلة التي كانت متاحة لفريق التقويم الخارجي في وقت الزيارة، أو من خلال الوثائق المرفوعة على المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي.

وتتضمن أسباب الاعتراض الأخطاء الجوهرية في الوقائع أو الملاحظات أثناء الزيارة، عدم التزام فريق التقويم الخارجي بالإرشادات، أو مخالفات لأخلاقيات التقويم.

توضح الهيئة أن لجنة الاعتراضات تتشكل بقرار من الشخص المعني للنظر في الاعتراضات الناشئة عن تطبيق هذه السياسات.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | هيئة التحرير | اتصل بنا | سياسة الخصوصية