انهت المهزلة | محامي سعودي شهير يكشف تفاصيل تدخل المادة 42 لإنهاء التعدي على الزوجة
خرج المحامي السعودي الشهير السيد أحمد الجهيمي ليتحدث عن المادة رقم 42 من نظام الأحوال الشخصية الجديدة في حال اعتداء الزوج على الزوجة وقال في مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
"المادة 42 حسمت الأمر في مثل هذه الحالات وجعلت إحسان المعاملة والعشرة بالمعروف من الواجبات التي تجب على الزوجين وكونها من الواجبات وليست من النوافل يترتب على ذلك أنه أمر ينبني عليه فسخ النكاح فإذا ثبت أمام القضاء أن هذا الزوج اعتدى على زوجته بالضرب أو أن الزوجة اعتدت على زوجها بالضرب فإن هذا سبب للمطالبة بالفسخ والمحكمة بناء على الماده 42 يجوز لها أن تفسخ عقد النكاح بناء على ثبوت الاعتداء".
إقرأ ايضاً:بعد الخسارة من قادس!! العنزي مُعلقًا للنصر "باي باي دوري.. مبروك لموظفين عبثوا بالكيان"بالخطوات طريقة إضافة المرفقات المطلوبة للحصول على الرخصة المهنية
وأضاف الحديث وقال: "النيابة العامة أحالت القضية إلى المحكمة الجزائية ، والقاضي تعاطف نوعا ما مع الزوج ويعني رأى كما ذكر صك الحكم أن الرجل كبير في السن وأن عليه وقار واعتبرها زلة وحكم عليه فقط ب 5 أيام، وكان ذلك قبل صدور النظام الجديد وهو نظام الحماية من الإيذاء".
ونهى الحديث وقال: "وذكر هذا النظام أن الإيذاء أي اعتداء في التعامل سواء لفظي أو معنوي أو جنسي أو حتى التهديد به جعل أقل حكم يمكن أن يصدر في هذه الحالة "الإيذاء"، هو السجن شهر وأقل غرامة 5000 ريال وأكثر غرامه تصل إلى 50,000 ريال".