من بينها الحجب.. "التجارة" توضح عقوبة الموضوعات المحظورة أثناء الإعلان الإلكتروني

عقوبة الموضوعات المحظورة أثناء الإعلان الإلكتروني
كتب بواسطة: حكيم حميد | نشر في 

شددت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية على وجود بعض الموضوعات المحظورة من التحدث عنها في الإعلانات الإلكترونية وذلك وفقًا للمادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

حيث صرحت الوزارة في منشورها الصادر صباح اليوم قائلة: " وفقًا للمادة (11) من نظام التجارة الإلكترونية، يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني "عرض أو بيان أو ادعاءً كاذب أو مصوغ بعبارات من شأنها أن تؤدي -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- إلى خداع المستهلك أو تضليله".
إقرأ ايضاً:بعد الخسارة من قادس!! العنزي مُعلقًا للنصر "باي باي دوري.. مبروك لموظفين عبثوا بالكيان"بالخطوات طريقة إضافة المرفقات المطلوبة للحصول على الرخصة المهنية

وتابعت: "يحظر كذلك تضمين الإعلان الإلكتروني شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلّدة.

واختتمت الوزارة محذرة: "عقوبة مَن يخالف أحكام النظام تشمل غرامة تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية؛ مؤقتاً أو دائمًا وحجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً؛ مؤقتًا أو دائمًا".

اقرأ ايضاً
الرئيسية | هيئة التحرير | اتصل بنا | سياسة الخصوصية